تعويض لمصابي السعفة

بناء على القانون لتعويض مصابي السعفة، من يوم 1 من كانون الثاني 1995 يستحق دفع التعويض من تضرروا من جراء عمليات علاج إشعاعي للسعفة (أو أقاربهم [أرمل/ة، شريك/ة حياة، أيتام])، تمت في الفترة من 1.1.46 إلى 31.12.60 من قبل هيئة تعرَّف في القانون. حيث سيُعتبر مصابا من يمرض في أحد الأمراض المبيَّنة بالتفصيل في القانون، مثل سرطان في منطقة الرأس والعنق أو سرطان الدم، ويتواجد في إسرائيل.

فيجب تقديم الطلب بقبض التعويض إلى وزارة الصح وهي التي ستقرر الاستحقاق وستبلغ مقدم المطالبة فيما إذا كان طلبه قد صودِق عليه أو قد رُدَّ. وأيضا طلبات للإقرار بتدهور الوضع الصحي يجب تقديمها إلى وزارة الصحة.

للاستفسارات في موضوع تقديم مطالبة بتقرير الاستحقاق، وتقديم طلب بالإقرار بتدهور الوضع الصحي، ولجان طبية وتقرير استحقاق، يجب التوجه إلى وزارة الصحة على هاتف 5400*.

حيث ستقوم مؤسسة التأمين الوطني بالدفع، ولذلك يجب إحالة طلبات الاستفسار حول الدفع فقط إلى التأمين الوطني.